إن الوطأ " حق واجب بالاتفاق إذا حلف على تركه، فيجب قبل أن يحلف، كسائر الحقوق الواجبة يحقق هذا أنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين على تركه واجباً، كسائر ما لا يجب "(١) .
الدليل السادس:
" إن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما وهو مفضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً "(٢) .
الدليل السابع:
إنه لو لم يكن للمرأة في الوطء حق لما وجب استئذانها في العزل (٣) .
الترجيح:
(١) المغني ١٠/٢٣٩. (٢) المصدر السابق ١٠/٢٤٠. (٣) المصدر السابق.