١-ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال (١) : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.
قال الدارقطني (٢) : (فيه ابن لهيعة لا يحتج به) .
٢-ما رواه مجاهد عن ابن مسعود قال (٣) : من ولي مال يتيم فَلْيُحْصِ عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك.
قال الشافعي (٤) : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه: ليس بحافظ.
قال البيهقي (٥) : (قال الشيخ: وجهة انقطاعه: أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود. وراويه الذي ليس بحافظ: هو ليث ابن أبي سليم، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث.
وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به والله أعلم) .
٣-ما رواه عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة مال اليتيم (٦) : ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة.
٤-ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: سألته عن مال اليتيم.
فقال (٧) : عندي مال لابن أخي فما أزكيه.
٥-ما رواه –أيضاً - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي، ومنصور عن إبراهيم قال (٨) : ليس على مال اليتيم زكاة.
وإلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم ذهب الأئمة سفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك وأبوحنيفة وأصحابه.
(١) انظر: سنن الدارقطني (٢/١١٠) .
(٢) في سننه (٢/١١٠) .
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) .
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) .
(٥) في السنن الكبرى (٤/١٠٧) .
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) .
(٧) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) .
(٨) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) .