(ح ١١٦٤) وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً".
وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد هذا الحديث.
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاث حيض، وروي هذا القول عن علي، وابن مسعود.
وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة، هذا قول ابن عمر، والشعبى، والحسن، ومكحول، وأبي قلابة.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، روي هذا القول عن طاووس، وعطاء، وبه قال قتادة.
قال أبو بكر:
م ٣٢٩٩ - ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد (١)، وأبي ثور: عدتها في العتق، والوفاة حيضة واحدة.
وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة.
وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث حيض.
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه.
(١) في الأصل " أبي عبيدة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.