وبه قال الحسن، وابن سيرين، وعكرمة. وقال عبيدة السلماني في حر طلق امرأته أمة تطليقتين، ثم اشتراها.
قال: لا ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره، وبه قال مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، والثوري، والنعمان.
وقد روي عن ابن عمر قولاً ثلاثاً: وهو أن الطلاق بابها رق، وبه قال الأوزاعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إن الطلاق بالرجال، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ خاطبهم بالطلاق، والعدة بالنساء لأن الله عز وجل خاطبهن بالعدة.
قال أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبر، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه، حكم الأمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.