وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه.
م ٤١٠٩ - وإذا أخذ رجل أرض رجل (١) سنة، اجارة، فأقام فيها سنتين.
فكان النعمان: يقول: يعطى أجر السنة الأولى، وهو ضامن لما نقصت الأرض السنة الثانية، ويتصدق بالفضل، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال ابن أبي ليلى، والشافعي: عليه أجر المثل في السنة الثانية.
م ٤١١٠ - وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً، في أرض رجل، أو داره.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: هو لرب الدار، ويخمس، وبه قال محمد.
وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب، وأبو ثور: هو للذي وجده [٢/ ١٩٠/ألف] ويخمّس.
(١) "أرض رجل" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.