أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من ماله عن غرمائه ولا يصدق في حق غيره.
ومن قال: أصدقه في الكل، قال: لأنه مجهول الأصل.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر اللقيط بعد ما يدرك [٢/ ١٩٢/ألف] أنه عبد لفلان، وادعى ذلك فلان: ألزمته إقراره.
وقال ابن القاسم صاحب مالك (١): لا أقبل قوله أنه عبد.
قال أبو بكر: والذي قال ابن القاسم يحتمل النظر، لأنهم حكموا له بحكم الأحرار، لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة.
(١) "صاحب مالك" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.