وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها.
هذا قول مالك، والشافعي.
وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وبه قال إسحاق، وهذا اختلاف من قول إسحاق.
وقال مالك في الفلس، والقُرْص، والجوزة: يتصدق به من يومه.
قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها، على ظاهر:
(ح ١٣٤٦) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرّفها سنةً".
ْولا يجوز أن يستثني من أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مثله.
(ح ١٣٤٧) وقد رأى [٢/ ١٩٢/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تمرةً، فقال: "لولا أن
تكون صدقة لأكلتُها".
فالتمرة مستثناة من [[جملة]] اللقطة، وما كان في معناها.
ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م ٤١٤٢ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة.
فقال مالك، وأصحاب الرأى: يتصدق به.
وقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.