إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (١) جائز.
م ٤١٨٠ - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً ببيعه، إذا كان علمهما واحد.
قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.
م ٤١٨١ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
م ٤١٨٢ - ولا تجوز هبة العبد [٢/ ١٩٧/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.
وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.
م ٤١٨٣ - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.
وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.
م ٤١٨٤ - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي.
(١) "عليه" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.