(ح ١٥٨٠) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية".
وحكم ألبانها حكمُ لحومها.
م ٥٣٢٣ - واختلفوا في استعمال التَرّياق.
فكره شربه الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد.
وكما قال أحمد قال إسحاق [٢/ ٣٢٥/ألف] إلا أن تُذكَّى الحياتُ. ورخص فيه الشعبى.
وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: للحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لم ابتغي ذلك فيما إذا أصاب المذبح.
وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي.
م ٥٣٢٤ - واختلفوا في شرب أبوال الأنعام.
فرخصت فيه طائفة: قال عطاء بن أبي رباح: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله.
وبه قال النخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، وأصحابه.
ومن حجة من أباح شرب أبوال ما أكل لحمه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.