ورخص فيه أبو سعيد الخدري، وبلال، وابن المسيب.
ورخص فيه الليث بن سعد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن الحسن.
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن الأشياء على الإباحة، ما لم يقع تحريم بخبر، وحديث أبي ذر يدل على إباحة أكله.
وقد روي عن عمرو بن العاص أنه حرمه.
والقول الذي بدأنا بذكره أولى.
م ٥٣٣٢ - واختلفوا في أكل اليربوع.
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه حكم فيه بجفرة.
ورخص في أكله عروة بن الزبير، وعطاء الخراساني، والشافعي، وأبو ثور.
وكره ذلك ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأصحاب الرأي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.