للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٦٥ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعَلِّلُ حَدِيثَ مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَيَعْقُوبَ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ، فَإِنَّهُمْ وَصَلُوهُ وَهُمْ ثِقَاتٌ.

١٧٦٦ - حدثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ مِنًى إِلَى وُجُوهِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

١٧٦٧ - أخبرني يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِي، ثَنَا سَعِيدُ بْن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، هَذِهِ الْأَحْجَارُ التِي نَرْمِي بِهَا تُحْمَلُ، فَنَحْسِبُ أنَّهَا تَنْقَعِرُ؟ قَالَ: "إِنَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا مِثْلَ


(١) إتحاف المهرة (٣/ ٥٦٩ - ٣٧٦٦).
(٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٦٣ - ٧٧٨٢).
(٣) بل أخرجه البخاري (١/ ٧٣) و (٢/ ١٨٠) من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: "رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت".

<<  <  ج: ص:  >  >>