<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ" (١).

وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٥٥ - فحدثناه أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ (٢) بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ، فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (٣). (٤)

فَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:

٨٣٥٦ - فحدثناه الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ (٥) عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي


(١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ - ١٨٣٤٤).
(٢) في (ك): "سهل".
(٣) من (م)، والمراد: أنه ﷺ لم يزد على الجلد، أو أن ابن النعيمان لم يزد على الشرب فوق أربع مرار، وفي سائر النسخ: "ولم يزد ذلك"، وفي مصنف عبد الرزاق في الحدود (٧/ ٣٨٠): "ولم يزده على ذلك" يعني الجلد، وعنده في الأشربة (٩/ ٢٤٦): "ثم أتي به الرابعة فجلده أو أكثر" يعني أو أكثر من الرابعة، وقول معمر هذا ليس في المسند (١٣/ ١٨٣)، ولا عند النسائي في الكبرى (٥/ ١٤١) حيث رواه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
(٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ - ١٨٣٤٤).
(٥) في جميع النسخ: "بن"، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فسعيد هو ابن أبي عروبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>