عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ (١)، وَمَعَهَا الصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟، قَالُوا: أَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ ﵁، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ؟ (٢).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِزِيَادَةِ ألفَاظٍ:
٨٤٠٨ - حدثناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ العَدْلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الحُسَيْنِ القَاضِي، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ حُبْلَى، فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ (٣) ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟ فَخَلَّى عَنْهَا (٤).
وَقَدْ رُوِيَ هَدا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ صحِيحِ الرُّوَاةِ مُرْسَلٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُسْنَدًا:
(١) في (ز) و (م): "عنهما".(٢) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٥ - ١٤٥٢١) موقوف، وقد تقدم مرفوعا برقم (٩٦٠) و (٢٣٧٩).(٣) في (س): "من".(٤) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٥ - ١٤٥٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.