عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ. فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ (١).
وَأَمَّا حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ:
١١٤٥ - فحدثناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْوِتْرُ حَقٌّ). فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (٢).
قَالَ الْحَاكِمُ: لَسْتُ أَشُكُّ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ تَرَكَا هَذَا الْحَدِيثَ لَتَوْقِيفِ بَعْضِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ إِيَّاهُ، هَذَا مِمَّا لَا يُعَلِّلُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
١١٤٦ - حدثنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ سَالِمٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: رُبَّمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُوتِرُ، وَقَدْ قَامَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ (٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
١١٤٧ - حدثنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ الْحَافِظُ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ
(١) إتحاف المهرة (٤/ ٣٧٥ - ٤٣٩٦).(٢) إتحاف المهرة (٤/ ٣٧٥ - ٤٣٩٦).(٣) في (و): (ثنا).(٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٦١٥ - ١٦١٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.