وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه][١] فينزّل على ما قلناه [٢] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها][٣] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [٤] .
[١] في الأصل، (ب) : وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ. [٢] تدريب البلقيني خ٩١. [٣] في (ج) : تأصلها. [٤] وصورة ذلك: ... ... ١٢ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٣ زوجة أب ... ١ ــ ٦ ... ٢ أم ... ١ ــ ٦ ... ٢ خمسة بنين ... ب ... ٥ خمسة بنات