وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعاً. فالسدس أكثر منهما قطعاً [١] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [٨٥/٢٥أ] المقاسمة، [إذ][٢] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [٣] .