ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [١] .
ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا][٢] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك][٣] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من
[١] وصورتها: ... ... ٥ زوجة ... ماتت قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... مات قبل القسمة ... × ابن ... ... ٢ بنت ... ... ١ بنت ... ... ١ بنت ... ... ١ [٢] ساقط من (ب) . [٣] زيادة من (ب) .