لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [١] أيضاً شيء لاحتمال أنوثته أيضاً [٢] .
ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [٣] .
[١] في (ب) ، (ج) : الخنثى، وفي (هـ) : إلى المشكل.[٢] وصورتها على القول بالرد:......٣×٣...٩×٢...١٨......٣/٢×٩...١٨...الجامعة ١٨بنت...٢—٣...١...٣...٦...٢—٣...١...٩...٦بنت...١...٣...٦...١...٩...٦بنت ابن...} ب...١...١...٢...×...×...×...-ولد ابن خنثى...٢...٤...×...×......-...ذكورته...أنوثته...٦ موقوف[٣] وصورتها على القول بالرد:......٣×٣...٩×٢...١٨......٣/٢×٩...١٨...الجامعة ١٨أخت شقيقة...٢—٣...١...٣...٦...٢—٣...١...٩...٦أخت شقيقة...١...٣...٦...١...٩...٦أخت لأب...} ب...١...١...٢......×......-ولد أب خنثى......٢...٤......×......-...ذكورته...أنوثته...٦ موقوف
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.