وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين بالأصول الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة وعشرون، واثنان وثلاثون، وأربعون.
وقد قدّمنا أن الأربعة والعشرين سَبْقُ قَلَم، وأنه ساقط فتصير منفردة بأربعة أصول فقط كما [عددناها] [١] .
وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة.
[ويشتركان] [٢] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة.
فإن وقع كسرٌ بعد ذلك التأصيل عُمِل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح.
الأمثلة للقمسين، وقدَّم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألاّ يكون في ذوي
=......٥......٧.........٨......٦/٥×٨...الجامعة ٤٠زوجة...١—٨...١...-...-...٥بنت...ب...٧...١—٢...٣...٢١بنت ابن...١—٦...١...٧أم...١—٦...١...٧...مسألة الزوجية...مسألة الرد...[١] في (هـ) : قدرناها.[٢] في (هـ) : وتشتركان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.