وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] .
وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .
[١] وصورتها:......١٢/١٩زوجة...١—٤...٣أم...١—٣...٤أخت شقيقة...٢—٣...٤أخت شقيقة...٤أخت لأم...١—٣...٢أخت لأم...٢ابن رقيق...×...×[٢] في (ج) : للفاضل.[٣] وصورتها:......١٢×٦...٧٢زوجة...١—٤...٣...١٨أم...١—٦...٢...١٢أخت شقيقة...ب...٧...١٤أخت شقيقة...١٤أخت لأم...٧أخت لأم...٧ابن رقيق...×...×...×
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.