مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [١] .
وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [٢] .
وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [٣] .
[١] وصورتها:......٢×٢...٤زوجة...١—٢...١...٢أخت...ب...١...١جد...١[٢] وصورتها:......٦زوجة...١—٢...٣جد...ب...٢أخت...١[٣] وصورتها:......٢زوجة...١—٢...١جد...ب...١أخت...×...×
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.