وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [١] .
وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [٢] . وحاصل القولين واحد.
والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.
جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [٣] .
[١] وصورتها:......٦زوج...١—٢...٣أم...١— ب٣...١جد...ب...٢[٢] وصورتها:......٦زوج...١—٢...٣أم...١—٦...١جد...ب...٢[٣] وصورتها:......٤زوجة...١—٤...١أم...١— ب٣...١جد...ب...١أخ...١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.