قَالُوا: لَوْ كَرَّرَ الاسْتِثْنَاءَ كَانَ مُسْتَهْجَنًا١ قَبِيحًا لُغَةً. ذَكَرَهُ٢ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ٣.
رَدَّ بِالْمَنْعِ لُغَةً، ثُمَّ الاسْتِهْجَانِ لِتَرْكِ الاخْتِصَارِ، لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ بَعْدَ الْجُمَلِ٤ إلاَّ كَذَا فِي الْجَمِيعِ٥.
قَالُوا: صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ. فَكَانَ لَهُ كَالْعَامِّ، فَبَعْضُهُ تَحَكُّمٌ٦.
رَدَّ لا ظُهُورَ، بِخِلافِ الْعَامِّ. وَالْجُمْلَةُ الأَخِيرَةُ أَوْلَى لِقُرْبِهَا٧.
١ في ش: منهجاً.٢ في ب: ذكر.٣ أي اتفاق أهل اللغة، واللفظة ساقطة من ض ب."انظر: الروضة ٢/٢٥٨، مختصر الطوفي ص١١٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، المستصفى ٢/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧".٤ في ض: الحمل.٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٨٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٧.٦ انظر: التبصرة ص١٧٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧.٧ انظر: التبصرة ص ١٧٥، المعتمد ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.