وإن وضعت امرأة توأمين فأول النفاس - وآخره - من أولهما، فلو كان بينهما أربعون يومًا فأكثر فلا نفاس للثاني (١).
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ككافور، وللأنثى شربه لإلقاء نطفة، ولحصول الحيض ولقطعه، مع أمن الضرر، ولا يجوز ما يقطع الحمل، وليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض بلا علمها.
* * *
(١) لأن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله، فما خرج بعد الأربعين، يعتبر دم فساد، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.