قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (٣).
قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (٤).
* * *
(١) الاستذكار ١/ ٢٥٤.(٢) النوادر والزيادات ١/ ٨٣، التفريع ١/ ٢١٣، التمهيد ٢٢/ ١٠٩، الذخيرة ١/ ٢١٠٥.(٣) النوادر والزيادات ١/ ٨٣، التفريع ١/ ٢١٣.(٤) المبسوط للشيباني ١/ ٦٦، المبسوط للسرخسي ١/ ١٥٦ - ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.