أُبي وابن مسعود ﵄ (١).
قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (٢).
قال أبو حنيفة (٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (٤).
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (٥).
قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (٧).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (٨).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (٩).
قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي
(١) أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما بسند صحيح. انظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٠٣.(٢) المعونة ١/ ٤٢٦، الاستذكار ٥/ ١٩٦، المنتقى ٣/ ٩٥.(٣) المبسوط ٨/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٥/ ٩٢.(٤) لحديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه". أخرجه مسلم ٤٣٦٢.(٥) الأم ٧/ ٦٣.(٦) أي: حرَّم على نفسه.(٧) المدونة ٢/ ٢٨٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ١٥١.(٨) الجوهرة النيرة ٥/ ٣٢٧، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٥٨.(٩) الحاوي ١٠/ ١٨٥، المجموع ١٧/ ١١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.