قال عبد الله: "والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقِطْنِيَّة (١) كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف" (٢).
قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا (٤).
قال عبد الله: "والجُلْبَان (٥) والبسيلة صنف واحد" (٦).
قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف (٧).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة (٨).
قال عبد الله: "والذرة صنف والدخن صنف، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا متفاضلا، ولا مثلًا بمثل" (٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يدًا بيد (١٠).
(١) القطنية: هي القطانى كالعدس والحمص واللوبيا.(٢) الموطأ ١/ ٢٧٥.(٣) الجوهرة النيرة ٢/ ٢٠٣.(٤) الحاوي ٣/ ٢٤١.(٥) حب من القطاني.(٦) الاستذكار ٥/ ٣٩١، البيان والتحصيل ٧/ ٣٩١، وقال بن القاسم وأشهب: الجلبان والبسلة صنف واحد، والحمص واللوبياء صنف واحد، وما عدا ذلك من القطاني فأصناف مختلفة.(٧) عمدة القاري ١٤/ ٥٧.(٨) الأم ٢/ ٣٦، الإقناع ١/ ٢١٤، المجموع ٥/ ٤٩٦.(٩) إرشاد السالك ص ١٣٨.(١٠) الجوهرة النيرة ٢/ ٣١١، المحيط البرهاني ٦/ ٣٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.