صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم ١.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى ٢ والمُثْلَة ٣") . رواه البخاري ٤.
١٥٥٣- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود.
١٥٥٤- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " ٧.
١ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٦) ح (١٣٣) , لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".٢ النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.٣ المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.٤ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٤) .٥ الدف هو: آلة طرب معروفة.٦ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٨) , وابن ماجة: النكاح (١/٦١١) ح (١٨٩٦) , والنسائي: النكاح (٦/١٠٤) , وأحمد في المسند (٣/٤١٨) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.٧ في المخطوطة: (بالدف) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.