١٧٧٧- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن امْرَأ اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة، ١ ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليهما، ولفظهما لمسلم ٢.
١ في المخطوطة: (بعصات) ، وفيها خطأ في الرسم وتصحيف. ٢ البخاري: الديات (١٢/٢٤٣) ح (٦٩٠٢) , ومسلم: الآداب (٣/١٦٩٩) ح (٤٤) , وأحمد في المسند (٢/٢٤٣) , ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري, ولفظ مسلم: ما كان عليك من جُناح. قلت: وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضاً, فقد مر في باب صَوْل الفحل برقم (١٧٠٠) .