للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه".

- قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه ١.

١٨١١- وعن المغيرة أن ٢ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي ٣.

١٨١٢- زاد أحمد وأبو داود: ٤ "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".


١ قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (٣/٣٨١) : اختلف أهل العلم في هذا, فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة, وعلى قاتل النفس, وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس, ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.
٢ في المخطوطة: (عن) .
٣ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٤٩، ٣٥٠) ، وأخرجه أيضاً النسائي (٤/٥٦, ٥٨) ، وابن ماجة في الجنائز (١/٤٨٣) مختصراً على الصلاة على الطفل, ورواه أبو داود بنحوه (٣/ ٢٠٥) ، ومسندأحمد بنحوه (٤/٢٤٨، ٢٤٩) ، وسيأتي برقم (١٨٧٧) .
٤ سنن أبي داود (٣/٢٠٥) ، ومسند أحمد (٤/٢٤٨، ٢٤٩, ٢٤٩) ، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه ... ) ، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما: (والطفل يصلى عليه) ، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير, أما السقط, فلا يصلى عليه إلا إذا استهل, لحديث جابر: "إذا استهل السقط صُلي عليه"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ?. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً, ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي ?، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد ... مرفوعاً. وقال الحافظ في التلخيص (٢/١١٤) : رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان, ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>