قلت: تضمن أمر عمر أحكاماً:
الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافاً لبعضهم١.
الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافاً لمن نهى عنه٢.
الثّالث: من قتل مظلوماً يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.
الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.
الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفراً لا يغسل ولا يصلى عليه٦.
والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حداً كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .
١ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروض المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.٢ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروضة المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.٣ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٤٧٥، ٤٧٦، ابن مفلح: الفروع ٢/٢١٣، المرداوي: الإنصاف ٢/٥٠٣.٤ انظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٢٨١.٥ في الأصل: (الرواتين) ، وهو تحريف.٦ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥١، المرداوي: الإنصاف ١/٣٢٧، ٣٢٨، الحجاوي: منتهى الإرادات ٢/٤٩٩.٧ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥٥، المرداوي: الإنصاف ١٠/٣٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.