قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،
١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤.٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧.٣ سبقت ترجمته ص١٨٨.٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠.٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤.٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩.٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩.٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤.٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.