= وتجصيصها وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها، كله محرم؛ لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم. "المختارات الجلية، ص: ٥٤". ١ أخرجه أبو داود "٣٢٢١"، والحاكم "٣٧٠/١"، والبيهقي "٥٦/٤"، وحسنه النووي في الأذكار "١٤٧". ٢ رواه البخاري "١٧٣/٣". ٣ النياحة: البكاء على الميت بصياح وعويل. ٤ رواه أبو داود "٣١٢٨" عن أبي سعيد، وفيه عطية العوفي وابنه وحفيده، وكلهم ضعفاء، من طرق أخرى لا يصح شيء منها. "إرواء الغليل "٧٦٩". ٥ أخرجه مسلم "٩٧٧".