٣٠٦٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها". [٢٣٢٢]
• مُسْلِمٌ [٦٦/ ١٤٢١] وَالأَرْبَعَةُ [د (٢٠٩٨)، ت (١١٠٨)، س (٦/ ٨٤)، ق (١٨٧٠)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ".
• مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها".
• مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ الله عنهُ -، أَيْضًا - فِيهِ.
٣٠٦٤ - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [٢٣٢٣]
• البُخَارِيُّ ٣٨١ [٥١٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٠١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٨٦] وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ.
٣٠٦٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [٢٣٢٤]
• أَحْمَدُ [٦/ ٤٢ و ٢٨٠]، وَمُسْلِمٌ [٧١/ ١٤٢٢]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [٥١٣٣].
= "الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيه. وأصله فِي "الصحيحين" دون آخره".
قلت: ويزيده توضيحًا قول الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق) ٣١٠):
"فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس فِي "الصحيحين" ولا فِي أحدهما"! (ع)