• الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.
٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤]
• البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (١) لتستفرغ صحفتها (٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللهُ عنهُ -: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.
٣٠٨١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦]
• الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧]
• مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.
(١) نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها.(٢) الصحفة: كالقصعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.