صلى ركعتين (١)، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر". [٨٢٨]
• مسلم [(١٠٥/ ٧٣٠) وأبو داود (١٢٥١)]- واللفظ له - فِيهِ وزاد: ثم يخرج - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فيصلي بالناس صلاة الفجر.
وبعضه في "البخاري" [١١٨٢].
١١١٩ - و قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. [٨٢٩]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١١٦٩) م (٩١/ ٧٢٤)] فِيهِ عَنْهَا.
١١٢٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". [٨٣٠]
• مُسلِم [٩٦/ ٧٢٥] عَنْهَا فِيهِ.
١١٢١ - وقال: "صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة: "لمن شاء". كراهية أن يتخذها الناس سنة [٨٣١]
• البُخَارِيُّ [١١٨٣] عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفلٍ فِيهِ.
١١٢٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا". [٨٣٢]
• مُسْلِمٌ [٦٩/ ٨٨١] عَنْهُ فِيهِ.
١١٢٣ - وفي أخرى له قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" [٨٣٣]
(١) قال التبريزي: "وزاد أبو داود: ثم غير يخرج … ".
قلت: في "سننه" (رقم: ١٢٥١)، صحيح على شرط مسلم.