للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا أن يجعل إعادة المغرب آخر وقت العشاء المختار.

قال القاضي رحمه الله: وأما (١) أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي:

١ - التحريم.

قال الإِمام رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة عشر سؤالًا. منها أن يقال:

١ - هل تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وجزء منها، أو شرط فيها؟

٢ - وهل هي واجبة أم لا؟.

٣ - وهل تتعين بلفظ التكبير (٢) أم لا؟.

٤ - وما حكم من لا يحسن التكبير؟.

٥ - وإذا وجبت هل تجب على المأموم أم لا؟.

٦ - وهل من شرطها أن توقع في القيام أم لا؟.

٧ - وهل يصح أن ينوي بها الإحرام والركوع أم لا؟.

٨ - وهل تنوب عنها تكبيرة الركوع أم لا؟.

٩ - وإذا أمر المأموم الناسي لها بالتمادي، هل ذلك في كل الصلوات أم لا؟.

١٠ - وهل طمعه بإدراك الركعة مع الإِمام إذا قطع يبيح له القطع أم لا؟.

١١ - وهل يفتقر في قطعه إلى سلام أم لا؟.

١٢ - وهل الشك في تكبيرة الإحرام كاليقين بتركها أم لا؟.

١٣ - وإذا كملت الصلاة على الشك ثم تيقن الإحرام هل تجزئه أم لا؟.

١٤ - وهل يجوز الإحرام قبل الإِمام؟.

١٥ - وما حكمه إن فعل (٣)؟.

١٦ - وما حكمه إن فعله معًا (٤)؟.

١٧ - وما معنى تقييده بقوله منها؟.


(١) فأما = الغاني.
(٢) وهل يتعين لفظ التكبير - ق - و.
(٣) إن نوى -ق-.
(٤) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب إن فعلاه معًا. أو فعله معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>