للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعمل به عندنا ولم أسمع أحدًا أنكره ولا كرهه. وقد احتج لكراهته بأنه خارج عن التراصص والمحاذاة بالمناكب التي وردت في الأحاديث التي ذكرناها.

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة (١) الفضيلة. ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب في الجماعة.

قال الشيخ الأمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالًا. منها أن يقال:

١ - ما حكم صلاة الجماعة؟.

٢ - وما معنى اختلاف الأحاديث في مقدار أجرها؟.

٣ - وهل يؤمر بالجماعة من صلى في جماعة؟.

٤ - وهل يؤمر بها من صلى وحده؟.

٥ - وهل يؤمر بالصلاة منفردًا من صلى في جماعة؟.

٦ - ومن الجماعة التي يؤمر بإعادة الصلاة معها؟.

٧ - ومن الجماعة التي يمنع من صلى فيها على الإعادة في جماعة؟.

٨ - وهل يؤم من صلى في جماعة؟.

٩ - وهل تعاد الجماعة في مسجد واحد؟.

١٠ - وما حكم من أقيمت الجماعة عليه وهو في صلاة؟.

١١ - وما الذي يعاد من الصلوات في جماعة؟.

١٢ - وبأي نية تعاد؟.

١٣ - وهل يجتزىء بالصلاة المعادة إن بطلت الأولى أو تقضى الثانية إن بطلت؟.

١٤ - وما حكم من حضر عشاؤه وحضرت الجماعة؟.

١٥ - وما صفة المشي إليها؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في صلاة الجماعة في غير الجمعة. فالظاهر من مذهبنا ومذهب الدهماء من العلماء أنها سنة مؤكدة.


(١) متأكد -الغاني-.

<<  <  ج: ص:  >  >>