يعمل به عندنا ولم أسمع أحدًا أنكره ولا كرهه. وقد احتج لكراهته بأنه خارج عن التراصص والمحاذاة بالمناكب التي وردت في الأحاديث التي ذكرناها.
قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة (١) الفضيلة. ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب في الجماعة.
قال الشيخ الأمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالًا. منها أن يقال:
١ - ما حكم صلاة الجماعة؟.
٢ - وما معنى اختلاف الأحاديث في مقدار أجرها؟.
٣ - وهل يؤمر بالجماعة من صلى في جماعة؟.
٤ - وهل يؤمر بها من صلى وحده؟.
٥ - وهل يؤمر بالصلاة منفردًا من صلى في جماعة؟.
٦ - ومن الجماعة التي يؤمر بإعادة الصلاة معها؟.
٧ - ومن الجماعة التي يمنع من صلى فيها على الإعادة في جماعة؟.
٨ - وهل يؤم من صلى في جماعة؟.
٩ - وهل تعاد الجماعة في مسجد واحد؟.
١٠ - وما حكم من أقيمت الجماعة عليه وهو في صلاة؟.
١١ - وما الذي يعاد من الصلوات في جماعة؟.
١٢ - وبأي نية تعاد؟.
١٣ - وهل يجتزىء بالصلاة المعادة إن بطلت الأولى أو تقضى الثانية إن بطلت؟.
١٤ - وما حكم من حضر عشاؤه وحضرت الجماعة؟.
١٥ - وما صفة المشي إليها؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في صلاة الجماعة في غير الجمعة. فالظاهر من مذهبنا ومذهب الدهماء من العلماء أنها سنة مؤكدة.
(١) متأكد -الغاني-.