القول الثاني: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام.
ووجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة (١) .
القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراً.
القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائباً.
القول الخامس: تحصل بإدراك الركعة الأولى.
القول السادس: أنها تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في الحاشية (٢) . ولم يذكروا لهذه الأقوال الأربعة دليلاً.
ثانياً: آراء الشافعية ورأي الحنابلة:
نُقل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه:
الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركاً لفضل التكبيرة الأولى، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.
قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من غير وسوسة ظاهرة.
ووجه هذا القول: أن التكبير إذا أجرى في غيبته لم يسم مدركاً (٣) .
الثاني: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، وهو وجه عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمَّا من حضر فقد فاتته
(١) بدائع الصنائع ١/٢٠٠.(٢) رد المحتار ٢/٢٤٠ وما بعدها.(٣) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٢/١٤٤، والمجموع ٤/٢٠٦، والفروع ١/٥٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.