والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (١)
وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد.
- لأنه أولى بالميراث.
- وأقوى تعصباً.
وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد.
- لأنه أقرب من الجد.
- ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة.
وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء.
لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (٢)
والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد.
أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع.
ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوباً له، فلن يقدم الموهوب على الواهب.
ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب.
ثالثاً: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة.
لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة.
ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (٣)
(١) انظر: الحاوي ٩/٩١ والمغني ٩/٣٥٦.(٢) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٦٣.(٣) انظر: الأم ٥/١٣، ١٤ ومختصر المزني ١٦٥ والمهذب ٢/٢٤٦ والحاوي ٩/٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.