وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قالوا: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.
قوله: (فقبله) فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا.
قوله: (قبَّل رسول الله ﷺ عثمان)، فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم.
قوله: (حتى رأيت الدموع إلخ) فيه جواز البكاء على الميت، وسيأتي تحقيقه (١).
* * *
(١) الباب الثاني عشر عند الحديث قم (٤١/ ١٥٠١ - ٤٧/ ١٥٠٧) من كتابنا هذا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.