قال ابن المنذر (١): وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحيّ بالسدر خلافًا لمن كرهه، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط، وأن الكفن من رأس المال لأمره ﷺ بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا؟
وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفن في المحنط كما تقدم، وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة، وأن الإحرام يتعلق بالرأس.