لا الهواء فيجوز الروشن (١) والساباط حيث لا ضرر، وكذلك الميزاب.
قال المؤيد بالله: ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام. وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى، وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد [بالله](٢) ذهبت الهادوية (٣)، وقالوا: يجوز أيضًا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك (٤).
(١) الروشن: الشرفة، ويقال لها: (برندا) ومثلها الساباط. القاموس المحيط ص ١٥٤٩. (٢) زيادة من المخطوط (ب). (٣) البحر الزخار (٤/ ٩٨). (٤) انظر: "السيل الجرار" (٢/ ٧٠٥ - ٧٠٨) بتحقيقي.