فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه ﷺ بذلك في خبر عبادة (١) يعني المذكور في الباب.

قال: وأما قوله ﷺ للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر" (٢).

فقيل: عقوبة لخصمه.

وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره ﷺ بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.

قال أبو طالب (٣): العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.

وهو المختار عند الهادوية.

قال ابن التين (٤): الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.

وقال الطبري (٥): الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.

وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.

وقد أورده المصنف ﵀ في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية (٦).


(١) تقدم برقم (٢٤٠٦) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٥) والبخاري رقم (٢٣٥٩) ومسلم رقم (٢٣٥٧) وأبو داود رقم (٣٦٣٧) والترمذي رقم (١٣٦٣)، (٣٠٢٧) والنسائي (٨/ ٢٤٥) وابن ماجه رقم (١٥) و (٢٤٨٠) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٣) وابن حبان رقم (٢٤) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٣ رقم ٢٦٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٣)، (١٠/ ١٠٦) من طرق.
(٣) البحر الزخار (٤/ ١٠٠).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠).
(٦) يأتي برقم (٣٩٠٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>