للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٧٣ - "إن من تمام الحج أن يحرم له من دويرة أهلك". (عد هب) عن أبي هريرة.

(إن من تمام الحج أن يحرم له) أي ينوي الدخول فيه ويفعل نسك الإحرام.

(من دويرة أهلك) اختلف فيه فقيل الأفضل هذا؛ لأن فيه زيادة عمل، وقيل: بل الأفضل من الميقات؛ لأنه المكان الذي ضربه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ميقاتًا ولأنه لو كان أفضل لما أحرم إلا من دويرة أهله؛ لأنه لا يفعل غير الأفضل ولم يحرم - صلى الله عليه وسلم - إلا من الميقات. (عد هب) (١) عن أبي هريرة)، قال البيهقي في الشعب: تفرد به جابر بن نوح وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا، وقال في السنن: فيه نظر، انتهى، قال الذهبي في المهذب: سنده واه انتهى، وجابر بن نوح (٢) قال ابن حبان: لا يحتج به.

٢٤٧٤ - "إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة، وأن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ". ابن النجار عن أبي هريرة.

(إن من حق الولد على والده) ومثله الجد عند فقد الأب (أن يعلمه الكتابة) أي الخط؛ لأنه عون له على دينه ودنياه (وأن يحسّن اسمه) بأن يسميه بأحب الأسماء إلى الله تعالى (وأن يزوجه إذا بلغ) لأنه يعينه على حفظ فرجه وهذه أمهات الخير وإلا فإنه يلزمه أن يعلمه معالم الدين وأركانه وآدابه. (ابن النجار (٣) عن أبي هريرة) بإسناد ضعيف إلا أن له شواهد.

٢٤٧٥ - "إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة". (ك) عن


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٢٠)، والبيهقي في الشعب (٤٠٢٥)، وفي السنن (٥/ ٣٠)، وقول الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى (٤/ ١٧٧١) رقم (٧٦٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٠٣)، وقال في الضعيفة (٢٠١): منكر.
(٢) انظر المجروحين (١/ ٢١٠)، والمغني (١/ ١٢٦).
(٣) أخرجه ابن النجار كما في الكنز (٤٥٤١٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>