للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحدث عن أعضائه إلا أنه قد يقال المراد أنه يؤجر أجر نصف الاغتسال وفيه تأمل. (ق د ن هـ) (١) عن عائشة).

٦٥٣٠ - "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب". (د ن هـ) عن عائشة" (صح).

(كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) ظاهره أنه لأجل الجنابة إلا أنه قد ثبت أنه كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة فيحتمل أن هذا الوضوء لأجل النوم لا لأجل الجنابة إلا إنه يدل أنه للجنابة أحاديث أخر منها ما قدمناه "إذا أجنب أحدكم ... " الحديث. قال جماعة بوجوب الوضوء للمذكور وهو مالك وأتباعه (وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب) فيه أنه لا يكره الأكل والشرب للجنب (غسل يديه) [٣/ ٢٨٥] أي كفيه قيل: لأن أكل الجنب بدون ذلك يورث الفقر لحديث أبي نعيم عن شداد ابن أوس يرفعه "ثلاثة تورث الفقر أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه عرياناً بلا مئزر وسترة والمرأة تشتم زوجها في وجهه" (٢) (ثم يأكل ويشرب) (د ن هـ) (٣) عن عائشة) رمز المصنف لصحته.

٦٥٣١ - "كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها". (خ د) عن ميمونة (صح) ".

(كان إذا أراد أن يباشر امرأة) ينال بشرتها التي تحت ثوبها (من نسائه) وليس


(١) أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٢)، والنسائي (١/ ١٣٨، ١٣٩)، وابن ماجة (٥٨٤).
(٢) أخرجه الديلمي في الفردوس (٢٤٩٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجة (٥٩٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>