صلاة أفضل بل قد يكون التأخير أفضل. (حم ت (١) والضياء عن زيد بن خالد الجهني) رمز المصنف لصحته، قال ابن منده: أجمعوا على صحته، قال النووي: وغلط بعض الأئمة الكبار، فقال: إن البخاري لم يخرجه وأخطأ، قال المصنف: هو متواتر.
٧٤٩٠ - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مالك والشافعي (هق) عن أبي هريرة. (طس) عن علي"(صح).
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أي مصاحباً له وفيه أنه يندب عند الوضوء ويندب عند الصلاة لكن هل يكرره من استعمله عند الوضوء ينظر، ويحتمل أن المراد بعند الصلاة عند الوضوء لأنه مفتاح الصلاة إلا أنه أخرج ابن ماجة أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك (٢) قال ابن حجر (٣): إسناده صحيح، وهو نص في المراد. مالك والشافعي (هق (٤) عن أبي هريرة طس عن علي) رمز المصنف لصحته.
٧٤٩١ - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. (حم ن) عن أبي هريرة (صح) ".
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم) أي باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم - أو بوحي من الله تعالى وجعل له الخيرة في أمرهم أو أنه أمره بأن يأمرهم إذا لم يشق عليهم فوجده - صلى الله عليه وسلم -
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١١٤)، والترمذي (٢٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣١٦). (٢) أخرجه ابن ماجة (٢٢٨)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (٢٨٨)، وصحيح الجامع (٤٩٦١). (٣) انظر التلخيص الحبير (١/ ٦٢)، وفتح الباري (٤/ ١٥٩). (٤) أخرجه البيهقي مالك (١٤٦)، والشافعي في الأم (١/ ٢٣)، وفي السنن (١/ ٣٥)، والطبراني في الأوسط (٢٣٨) عن أبي هريرة، وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٢٣٨) عن علي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣١٧).