(حم طب ك (١) عن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الذهبي: منكر جداً، وعزاه الهيثمي للبزار ثم قال: فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف.
٧٥٢٣ - "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. (د هـ) عن بن عمر (ح) ".
(ليبلغ شاهدكم) لهذا الخطاب. (غائبكم) عنه والمأمور بإبلاغه قوله. (لا تصلوا بعد الفجر) أي طلوعه وقيل: صلاته. (إلا سجدتين) أي ركعتين ويؤيد الأول رواية الترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"(٢) أي لا نافلة بعد طلوعه إلا راتبته وهي ركعتان وبهذا أخذ أحمد فقال بكراهة النفل بعد طلوع الفجر لما عدا ركعتيه، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا كراهة إلا بعد أداء فريضة الفجر، وفيه وجوب إبلاغ العلم لمن يجهله وإن كان إبلاغاً لغير واجب، إن قيل: إنها كراهة تنزيه والحصر أظهر (د هـ (٣) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله موثقون.
٧٥٢٤ - "ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب، ثم ليصبحن قردة وخنازير. (طب) عن أبي أمامة (ض) ".
(ليبيتن) من البيتوتة والسلام جواب قسم (أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن) من ليلتهم. (قردة وخنازير) مخسوف بهم كذلك، وذلك
(١) أخرجه أحمد (١/ ١٩)، والبزار (٣١٧)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (١٠/ ٤٠٨)، والعلل المتناهية (١/ ٣٠٨) وقال: حديث لا يصح أبو بكر بن عبد الله قال غندر: كذاب، والميزان (٧/ ٣٣٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٨٦٩)، والضعيفة (٤٣٦٧)، قلت: موضوع. (٢) أخرجه الترمذي (٤١٩). (٣) أخرجه أبو داود (١٢٧٨)، وابن ماجة (٢٣٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٦٥) وقال: أقام إسناده عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده والصحيح رواية ابن وهب فقد رواه وهيب بن خالد عن قدامة عن أيوب بن حصن التميمي (انظر الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٥٣).