(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول (١) لأَنه لا حد له في اللغة (٢) ولا في الشرع، فكان على إطلاقه (٣) .
(١) لأن القصد بالوصية بره، وإنما وكل قدر الموصي به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود. (٢) أي الشيء، وما عطف عليه. (٣) أي: ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه، فكان على إطلاقه، والثالث: الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء، كما لو خلف ابنين، ووصي لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث مع الإجازة، والسدس مع الرد.