وإن سئلت وادعت أنها مكرهة (١) أو وطئت بشبهة (٢) أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد (٣) لأن الحد يدرأ بالشبهة (٤) .
(١) لم تحد لأن عمر أتى بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال: خل سبيلها ورفعت إليه امرأة، فقالت: إنها ثقيلة الرأس، لم تستيقظ حتى فرغ، فدرأ عنها الحد، وروي عن ابن مسعود وغيره: أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت. (٢) لإمكان صدقها. (٣) لأن من شرط إقامة الحد الاعتراف. (٤) قال الموفق: لا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا.